پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص300

ج: المراد من الحسن والقبيح هو ما يكون كذلك بنظر العرف مع ملاحظة ظروف حياة الصبي والعادات والاداب والتقاليد المحلية، وأما سن التمييز فهو مختلف تبعا لاختلاف الاشخاص في الاستعداد والادراك والذكاء.

س 823: هل رؤية البنت للدم الواجد لصفات الحيض قبل اكمال التاسعة من عمرها علامة على بلوغها؟ ج: ليس ذلك علامة شرعية على بلوغ البنت، وليس له حكم الحيض ولو كان بصفاته.

س 824: لو أعطى من كانت أمواله محجرا عليها من قبل السلطات القضائية لسبب ما مبلغا منها قبل وفاته لابن اخيه الذي هو من جملة ورثته تقديرا وشكرا له على خدماته التي قدمها له، وقد صرف إبن الاخ هذه الاموال في تجهيز عمه بعد وفاته وفي قضاء حاجاته الخاصة، فهل يجوز للسلطات القضائية مطالبة ابن الاخ بهذا المبلغ؟ ج: لو كان ما اعطاه من المال لابن أخيه مما شمله الحجر أو كان ملكا للغير شرعا لم يكن له دفعه إليه، ولم يكن للمعطى له التصرف فيه،وتجوز للسلطات القضائية مطالبته بهذا المال، وإلا فلا يحق لاحد استرجاعه من المعطى له.