پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص298

الحجر وعلامات البلوغ

815: توفي أب وله بنت وإبن بلغ سفيها وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لاخته التصرف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟ ج: لا ولاية للاخت على أخيها السفيه بل الولاية عليه وعلى أمواله فيما إذا لم يكن له جد للاب ولم يوص الاب لاحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي.

س 816: هل الميزان في سن بلوغ الاولاد والبنات هي السنة الشمسية أو السنة القمرية؟ ج: المعيار هي السنة القمرية.

س 817: كيف يمكن تشخيص تاريخ الولادة وفقا للسنة القمرية بالسنة، والشهر، واليوم لكي نعرف أن الصبي بلغ أم لا؟ ج: يمكن استخراج ذلك بمحاسبة الاختلاف بين السنة القمرية والسنة الشمسية فيما إذا كان تاريخ الولادة على حساب السنة الشمسية معلوما.

س 818: هل يحكم ببلوغ الولد الذي احتلم قبل أن يبلغ الخامسة عشر من عمره؟ ج: يحكم ببلوغه، بالاحتلام لانه من أمارات البلوغ شرعا.

س 819: إذا احتمل (بنسبة واحد من عشرة) أن علامتي البلوغ الاخريين (غير سن التكليف) كانتا أسبق ظهورا، فما هو الحكم؟