پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص297

شرعي عند مرجع قضائي صالح.

س 813: هل يجوز بناء مسجد على أرض قد حكم الحاكم بمصادرتها بدون رضا مالكها السابق بذلك؟ وهل يجوز أداء الصلاة وسائر الشعائر الدينية في مثل هذا المسجد؟ ج: إذا كانت الارض مأخوذة من مالكها السابق بحكم الحاكم الشرعي أو استنادا إلى القانون المنفذ من الدولة الاسلامية، أو لم يثبت سبق ملكيتها الشرعية لمدعيها، فالتصرف فيها ليس موقوفا على اجازة مدعي الملكية أو المالك السابق، فلا مانع من بناء المسجد عليها ولا من أداء الصلاة واقامة الشعائر فيه.

س 814: كان عقار موروث بيد الورثة جيلا بعد جيل، ثم غصبه منهم غاصب وتملكه، وبعد ذلك قامت الحكومة بعد نجاح الثورة الاسلامية باسترجاع ذلك العقار من الغاصب، فهل يعود ملكه شرعا إلى أولئك الورثة أويكون لهم حق التقدم في شرائه من الدولة؟ ج: مجرد سبق التصرفات بالوراثة لا يلازم الملكية ولا حق التقدم في الشراء، لكنه أمارة شرعية على الملكية ما لم يثبت الخلاف، فإن ثبت عدم ملكية العقار للورثة أو ثبت ملكيته لغيرهم فليس لهم حق المطالبة به أو بعوضه، وإلا فلهم حق المطالبة باسترجاع عين العقار أو عوضه بمقتضى اليد، والنزاع في هذا الموضوع يجب إحالته إلى المحكمة الشرعية