اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص294
ج: لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الاملاك من يد الغاصب من أرباح الملك الموصى به بالنسبة، وتكفي في صحة الوصية بالملك قابليته للصرف في مورد الوصية ولو بعد السعي لاستنقاذه من يد الغاصب وإن كان ذلك بصرف مال لاجله.
س 808: أوصى رجل بجميع أمواله المنقولة وغير المنقولة لابنه، وحرم بذلك ست بنات له من الارث، فهل تكون هذه الوصية نافذة؟ وإذا لم تكن نافذة فكيف يتم التقسيم بين البنات الستة وابن واحد؟ج: لا مانع من صحة الوصية المذكورة في الجملة، لكنها تنفذ في مقدار ثلث مجموع التركة فقط، وتبقى في الزائد على ذلك موقوفة على اجازة جميع الورثة، فان إمتنعت البنات من إجازتها كان لكل واحدة منهن من ثلثي التركة نصيبها من الارث، وعلى هذا تقسم تركة الاب الى اربعة وعشرين قسما، يكون سهم الابن من ذلك من باب الثلث الموصى به 248 ونصيبه من ارث الثلثين المتبقيين 244، ويكون سهم كل واحدة من البنات 242 وبعبارة اخرى: يكون نصف مجموع التركة متعلقا بالابن ويقسم النصف الاخر على البنات الستة.