اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص293
س 805: عندما أردنا تقسيم الاموال المشتركة بيننا بالارث من أبينا الذي هو ارث له من أبيه وبين عمنا وجدتنا بارثهما من جدنا جاءا بوصية جدي التي كان قد أوصى بها قبل 30 سنة وقد أوصى فيها لكل من جدتي وعمي بمبلغ خاص من النقد مضافا الى مالهما من الارث من تركته، إلا أن عمي وجدتي قد حولا هذا المبلغ الى قيمته الحالية ولهذا فقد خصصا لهما من اموالنا المشتركة مبلغا يكون أضعاف المبلغ الموصى به، فهل يصح منهما هذا العمل شرعا؟ ج: ليس للموصى لهما إلا نفس المبلغ الموصى به فقط من التركة، ولا يوجب مرور الزمان أو انخفاض القدرة الشرائية للمال إضافة شئعلى المبلغ الموصى به وإن كان الاحوط التصالح فيما بينهم بالنسبة لتفاوت القدرة الشرائية للمال.
س 806: أوصى أحد الشهداء الاعزاء بالسجادة التي كان قد اشتراها لبيته لحرم أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في كربلاء المقدسة، وحاليا لو أردنا الاحتفاظ بهذه السجادة في المنزل الى أن يتيسر لنا العمل بالوصية فيها نخاف عليها من التلف، فهل يجوز لنا فرشها في مسجد أو حسينية المحلة لئلا يلحق بها الضرر والخسارة؟ ج: إذا كان حفظ السجادة إلى أن تتمكنوا من العمل فيها بالوصية متوقفا على فرشها في المسجد أو الحسينية مؤقتا فلا بأس في ذلك.
س 807: أوصى شخص بصرف مقدار من أرباح بعض أملاكه للمسجد والحسينية والمجالس الدينية والامور الخيرية ونحو ذلك، ولكن الملك المذكور وسائر املاكه قد غصبت، ويحتاج استنقاذها من يد الغاصب الى نفقات، فهل يجوز أخذ تلك النفقات من المقدار الموصى به؟ وهل يكفي مجرد امكان استنقاذ الملك من الغصب في صحة الوصية؟