پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص292

هو الحكم؟ ج: إذا كان أصل تسليم التركة الى الولد الذكر والوصية بدفع مبالغ من المال الى الاناث قد تم على وجه صحيح شرعا، فكل واحدة من الاخوات تستحق ذلك المبلغ الموصى به فقط، ولكن الاحوط فيما لو انخفضت قوته الشرائية حين الدفع عما كانت عليه حين موت الموصي تصالح الطرفين في مقدار التفاوت، وليس ذلك بحكم الربا.

س 803: خصص والدي زمن حياتهما وبحضور سائر الاولاد قطعة أرض زراعية بعنوان الثلث لهما لكي تصرف لهما بعد الممات، كنفقة الكفنوالدفن والصوم والصلاة وغير ذلك وقد أوصيا إلي (وأنا ابنهما الوحيد) بذلك، ونظرا الى أنه لم يكن لهما بعد الوفاة شئ من الاموال النقدية فقد قمت بدفع جميع التكاليف المذكورة من مالي، فهل يجوز لي الان أخذ مقدار ما صرفته من النفقات من ذلك الثلث المذكور أم لا؟ ج: إن كنت قد أنفقت ما انفقته على الميت على حساب الوصية وبقصد الاخذ من الثلث جاز لك أخذه من ثلث الميت والا فلا.

س 804: أوصى رجل بثلث بيته الذي تسكنه زوجته لها إن لم تتزوج هي بعد وفاته، ونظرا الى انها لم تتزوج بعد انقضاء عدتها ولا توجد هناك أمارات على قصدها التزوج مستقبلا، فما هو تكليف الوصي وسائر الورثة تجاه تنفيذ وصية الموصي؟ ج: يجب عليهم فعلا أن يعطوا الملك الموصى به للزوجة، ولكن هذا الانتقال مشروط بعدم الزواج فلو تحقق منها زواجها المجدد بعد ذلك فللورثة حق الفسخ واسترداد الملك.