اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص291
وفاته، وتمت المصالحة على الهكتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه في ما ذكره من وصاياه، ثم إنه بعد وفاته تبين أن مجموع مساحة البساتين أقل من هكتارين وعلى ذلك، فأولا: هل يعتبر هذا الذي سجله في وثيقة الوصية مصالحة منه على أمواله على النحو الذي ذكره، أو يكون وصية منه بالنسبة لامواله بعد وفاته؟ وثانيا: بعدما تبين أن مساحة البساتين أقل من هكتارين، فهل تختص بتمامها بالاولاد وينتفي موضوع الهكتار الواحد الذي خصه الميت لنفسه أم أنه يجب العمل بشكل آخر؟ ج: ما لم يحرز تحقق الصلح منه في حياته على الوجه الصحيح شرعا المتوقف على قبول المصالح له في حياة المصالح أيضا، فما ذكرهيحمل على الوصية، وعليه فتكون وصيته بشأن بساتين الفاكهة لمجموعة من أولاده ولنفسه نافذة في ثلث مجموع التركة بنسبة الهكتارين والهكتار الواحد الى المساحة الموجودة من البساتين، وتكون في الزائد عن الثلث موقوفة على اجازة الورثة فمع عدم اجازتهم يكون الزائد ارثا لهم.
س 802: سجل رجل جميع أمواله باسم إبنه على أن يدفع هو بعد وفاة الاب لكل واحدة من أخواته مبلغا معينا من النقد عوض نصيبها من الارث، إلا أن احدى الاخوات لم تكن حاضرة حين موت الاب، ولذلك لم تتمكن من قبض حقها آنذاك، وعندما عادت الى البلد قامت بمطالبة حقها من أخيها، غير أن الاخ امتنع ذلك الحين من أن يدفع شيئا الى اخته، ولكنه الان وبعد مضي عدة سنوات وبعد أن انخفضت القدرة الشرائية للمبلغ الموصى به بكثير أعلن عن إستعداده لدفع المبلغ المذكور إليها، إلا أن الاخت تطالب الاخ بالمبلغ المذكور بقوته الشرائية في ذلك الحين، وأخوها يمتنع من ذلك ويتهمها بأنها تطالب بالربا فما