اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص289
ج: لو أراد بوصيته مع ما ذكره في هامش الوثيقة تعيين البيت فقط ثلثا لنفسه ولم يكن أزيد من ثلث مجموعة تركة الميت بعد أداء ديونه منها، كان هو الثلث فقط المختص بالميت، وكذلك إذا أراد بعد الوصية بثلث التركة لنفسه تعيين البيت لمصارف الثلث وكان بمقدار ثلث مجموع التركة بعد أداء الديون منها، وإلا فلا بد من ضم شئ من التركة إلى البيت بمقدار يصير المجموع بمقدار ثلث التركة.
س 799: بعد مضي 20 سنة من تقسيم الارث ومضي (4) سنين من بيع البنت نصيبها منه كشفت الام عن وجود وصية تدعي على أساسها أن جميع أموال زوجها تتعلق بها وهي تعترف بأنها منذ وفاة زوجها كانت بيدها هذه الوصية ولكنها لم تعلن بها لاحد الى الان، فهل يحكم بذلك ببطلان تقسيم الارث وبطلان بيع البنت نصيبها من الارث؟ وعلى فرض البطلان، فهل يصح إبطالالسند الرسمي للملك الذي اشتراه الشخص الثالث من البنت بسبب الاختلاف الحاصل بينها وبين الام؟ ج: على فرض صحة الوصية المذكورة وثبوتها بحجة معتبرة، بما أن الام كانت منذ وفاة زوجها الى حين تقسيم تركته على علم بها وكانت وثيقة الوصية بيدها حين دفع نصيب البنت إليها الى حين بيعها لنصيبها، ومع ذلك سكتت عن الوصية وعن الاعتراض على دفع نصيب البنت إليها وعن الاعتراض على بيع البنت لنصيبها حينه، فإن ذلك كله يعتبر رضى منها بأخذ البنت لما أخذت من التركة وباعته لنفسها فليس لها بعد ذلك أن تطالب البنت بما دفعته إليها، ولا أن تطالب المشتري بذلك، ويكون بيع البنت محكوما بالصحة والمبيع للمشتري.
س 800: ذكر أحد الشهداء في وصيته لابيه بأن يبيع المبنى السكني الذي