پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص282

وكتب وصية أخرى وعين أحد اقاربه وهو غائب وصيا له، فهل تبقى الوصية الاولى على حالها بعد العدول عنها وتغييرها؟ وإذا كانت الوصية الثانية هي الصحيحة وكان الشخص الغائب هو الوصي فلو استند الوصي الاول ونائبه المعزولان إلى وثيقة الوصية التي ابطلها الموصي وقاما بتنفيذها، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانية ويجب عليهما إعادة ما انفقاه على الميت للوصي الثاني، أم لا؟ ج: بعد عدول الميت في حياته عن الوصية الاولى وعزله للوصي الاول، لم يكن للوصي المعزول بعد أن علم بعزله الاخذ بتلك الوصية والعمل بها، وتكون تصرفاته في المال الموصى به فضولية موقوفة على اجازة الوصي، فلو لم يجزها كان على الوصي المعزول ضمان الاموال المصروفة.

س 781: أوصى شخص بملك لاحد أولاده، ثم بعد مضي سنين غير وصيته بصورة كاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصية السابقة إلى الوصية المتأخرة صحيح شرعا؟ وإذا كان هذا الشخص مريضا محتاجا إلى العنايةوالخدمات، فهل القيام بتقديم العناية والخدمات إليه من واجب وصيه المعين وهو ابنه الاكبر أم تكون هذه المسؤولية على جميع أولاده على السواء؟ ج: لا مانع شرعا من عدول الموصي ما دام حيا سليم العقل عن الوصية ويكون الصحيح المعتبر شرعا هي الوصية المتأخرة، ورعاية الشخص المريض إذا لم يكن قادرا على استخدام ممرض له من ماله فهي من مسؤولية جميع الاولاد القادرين على العناية به على السواء، وليست من مسؤولية الوصي وحده.

س 782: أوصى أبي بثلث أمواله لنفسه وجعلني وصيا له، وقد عزل الثلث