پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص280

س 775: عين الموصي في وصيته المكتوبة، مضافا إلى نصب الوصي لانجاز وصاياه شخصا آخر كناظر له، ولكنه لم يصرح له بصلاحياته من كونه رقيبا على الوصي للاطلاع فقط على أعماله لئلا تقع على خلاف ما قرره الموصي أو كونه صاحب الرأي في أعمال الوصي كي تصدر منه على وفق نظر الناظر فما هي صلاحيات هذا الناظر في هذه الصورة؟ ج: مع فرض اطلاق الوصية لا يجب على الوصي أن يستشير الناظر في أعماله وان كان الاحوط ذلك وانما للناظر الرقابة على الوصي للاطلاع على أعماله.

س 776: أوصى الميت إلى ابنه الاكبر وجعلني الناظر عليه، فمنذ وفاة ابنه اصبحت المسؤول الوحيد عن تنفيذ وصيته، ولكنني الان ولظروفي الخاصة تعسر علي انجاز الامور الموصى بها، فهل يجوز لي تبديل مورد الوصية بدفع المنافع الحاصلة من الثلث إلى دائرة الصحة كي تصرف في الامور الخيرية وعلى من تتكفلهم من المحتاجين الذين يستحقون العون والمساعدة؟ ج: ليس للناظر أن يستقل بتنفيذ وصايا الميت ولو فيما بعد موتالوصي إلا فيما إذا أوصى الميت إليه بعد موت الوصي، والا فعليه أن يراجع الحاكم لتعيين شخص آخر مكان الوصي الميت، وعلى أي حال لا يجوز التعدي عن وصية الميت ولا تغييرها وتبديلها.

س 777: لو أوصى شخص بمال لتلاوة القرآن في النجف الاشرف أو وقف مالا لذلك، فتعذر على الوصي أو على متولي الوقف ارسال المال إلى هناك لاستيجار أحد لتلاوة القرآن، فما هو تكليفه في ذلك؟ ج: لو تعذر صرف المال لتلاوة القرآن في النجف الاشرف حتى في