اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص277
أوصى به من الحقوق المالية والواجبات البدنية، بل لو ثبت بحجة شرعية أن على الميت ديونا للناس أو ديونا مالية لله تعالى من الخمس والزكاة والكفارات والحج أو اعترف الورثة بذلك، ولكن الميت لم يوص بها ; وجب عليهم أيضا اخراج تمام ديونه من أصل التركة ثم بعد ذلك يقسم الباقي بين الورثة.
س 765: أوصى أحد الاشخاص ممن كان عنده مقدار من النسق الزراعي بصرف ذلك النسق في تعمير المسجد، إلا ان الوراث باعوا ذلك النسق، فهل وصية المتوفى نافذة؟ وهل يحق للوراث بيع الملك المذكور؟ ج: على فرض ثبوت حق النسق الزراعي له شرعا، وعدم زيادة قيمته على ثلث تركته، تكون الوصية بصرفه في تعمير المسجد نافذة، ويجب العمل بها بصرف ثمن الحق في مورد الوصية وليس للورثة استملاكه لانفسهم، وأما أصل البيع لصرف الثمن في مورد الوصية فلا بأس فيه.
س 766: أوصى أحد الاشخاص بقطعة أرض من املاكه لنفسه بأن تصرففي الصلاة والصيام عنه والخيرات له وغير ذلك، فهل يجوز بيع هذه الارض أم أنها تعتبر وقفا؟ ج: ما لم يعلم من حاله أنه أراد ابقاء الارض على حالها لصرف عوائدها له، بل أوصى فقط بأن تصرف لاجله الارض، فلا تكون هذه الوصية بحكم الوقف للارض، فلا بأس في بيعها وصرف ثمنها لاجله إن لم يكن زائدا على الثلث.
س 767: هل يجوز عزل مال بمقدار ثلث التركة، أو إيداعه عند شخص آخر