اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص275
758: أوصى بعض الشهداء بثلث تركتهم لدعم جبهات الدفاع المقدس وبما أن موضوع الوصية قد انتفى الان فما هو حكم موارد مثل هذه الوصايا؟ ج: مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصية تكون إرثا للورثة، ولكن الاحوط صرفها في وجوه البر بإذنهم.
س 759: أوصى أخي بثلث ماله لنازحي الحرب في إحدى المدن بالخصوص، إلا أنه لا يوجد الان في هذه المدينة أحد من نازحي الحرب فما هو الحكم؟ ج: يدفع إلى من كان من نازحي الحرب في تلك المدينة وان تحول منها فعلا إلى بلده أو إلى مكان آخر، ما لم يعلم الاختصاص بالمتواجدين فعلا من نازحي الحرب في تلك المدينة بالخصوص، والا كان ما أوصى به إرثا للورثة.
س 760: هل يجوز لاحد ان يوصي بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسمالحداد عليه (بعد موته) أم انه لا يجوز له تحديد مثل هذا المقدار حيث ان الاسلام وضع حدا معينا في هذا المورد؟ ج: لا مانع من الوصية بالمال للصرف في مراسم الحداد على الموصي، وليس لذلك حد خاص شرعا، إلا أن وصية الميت نافذة في مقدار ثلث مجموع التركة فقط، وأما في الزائد على الثلث فهي موقوفة على إذن وإجازة الورثة.
س 761: هل الوصية واجبة بحيث يأثم الانسان بتركها؟