پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص271

الصدقة

749: تقوم لجنة الاغاثة المعروفة ب‍ (لجنة امداد الامام الخميني (رحمه الله) بوضع الصناديق في البيوت والشوارع والاماكن العامة في المدن والقرى لجمع الصدقات والتبرعات وايصالها إلى الفقراء المستحقين، فهل يجوز لها دفع نسبة مئوية من أموال تلك الصناديق للعاملين في هذه اللجنة بعنوان المكافأة لهم مضافا إلى ما لهم من الراتب والمزايا من اللجنة؟ وهل يجوز دفع شئ من تلك الاموال لمن يساعد في جمع محتويات تلك الصناديق ممن ليس من موظفي هذه اللجنة؟ ج: يشكل دفع شئ من أموال صناديق الصدقات إلى عمال وموظفي اللجنة كمكافأة لهم زائدا عن راتبهم الشهري من اللجنة، بل لا يجوز ما لم يحرز رضا أصحاب الاموال بذلك، وأما دفع شئ منها إلى من يساعد على جمع محتويات الصناديق كأجرة المثل لعمله فلا بأس فيه، مع الحاجة الىمساعدتهم في جمع وايصال الصدقات للمستحقين، لا سيماإذا كان ظاهر الحال يشهد برضا أصحاب الاموال بذلك.

س 750: هل يجوز دفع الصدقات للمتسولين الذين يطرقون الابواب أو للمتسولين الذين يجلسون في الشوارع، أم الافضل دفعها للايتام والمساكين أو جعلها تحت تصرفات لجنة الاغاثة بوضعها في صندوق الصدقات؟ ج: لا بأس باعطاء الصدقات المستحبة لمن شاء المتصدق، وان كان الافضل دفعها الى الفقير العفيف الدين، كما لا بأس بجعلها تحت يد لجنة الاغاثة ولو بوضعها في صندوق الصدقات، وأما الصدقات الواجبة فلاب