پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص269

قضاء الصلاة أو الصوم، فان كان أجيرا في انجاز العمل بنفسه فمع وفاته تنفسخ الاجارة ويجب اخراج الاموال التي استلمها من تركته وإلا فهو مدين بنفس العمل فيجب على الورثة استئجار أحد من تركته لاتيان العمل إن كانت له تركة وإلا فلا شئ في ذلك عليهم.

س 746: يوجد لبعض الشركات وكلاء مهمتهم الحضور في المحاكم من قبل الشركة لمتابعة القضايا والشكاوى، فإذا كان هناك دعوى للشركة لا اساس لها من الصحة بنظرهم، فهل يجوز لهم الدفاع فيها عن الشركة؟ وإذا قام الوكيل بالدفاع عن الشركة في الدعوى الباطلة بنظره، فهل عليه شئ في هذا الدفاع حتى فيما لو أصدرت المحكمة الحكم لصالح المدعى عليه؟ وهل الاجرة التي يأخذها الوكيل مقابل الدفاع عن الباطل بنظره تعتبر سحتا وحراما عليه؟ ج: لا يجوز الدفاع عن الباطل والسعي لاثبات أنه الحق ولا يتغير العمل المحرم عما وقع عليه بصدور الرأي من المحكمة لصالح المدعى عليه.

والاجرة مقابل الدفاع الباطل المحرم سحت وحرام.

س 747: توكل شخص عن آخر على أن يستلم منه الاجرة قبل قيامه بالعمل، فإذا لم يقم الوكيل بأي عمل هل يحل له ذلك المال شرعا أم لا؟ ج: الوكيل يملك الاجرة المسماة على الوكالة بمجرد تمامية عقدها فيستحق المطالبة بها حتى قبل قيامه بالعمل الذي توكل فيه، ولكن إذا لم ينجز العمل الذي كان موردا للوكالة إلى أن فات وقته أو انقضى أجل الوكالة تنفسخ بذلك الوكالة فيجب عليه رد الاجرة التي استلمها إلى الموكل.