اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص268
الموكل فبعد وفاته هل تكون الشقة ملكا للابن الصغير فقط أم تكون لجميع الورثة؟ ج: يكون ما قامت به على وفق الوكالة من زوجها من بيع الارض وبعض الابنية صحيحا ونافذا، وأما الشقة فمجرد تسجيلها باسمها لا أثر له شرعا، فإن اشترتها بمال الموكل في حياته لابنه الصغير على وفق الوكالة كان الشراء صحيحا ونافذا وتختص الشقة بالابن فقط، ولو اشترتها في حياة الموكل لنفسها أو اشترتها لذاك الابن الصغير بعد موت الموكل، كان الشراء فضوليا موقوفا على الاجازة، الا أنه لا يصلح في الاول للنفوذ باجازة الورثة بعد موت مورثهم حيث انهم لم يكونوا مالكين للثمن حين الشراء، وأما في الثاني فان اجازوه وقع لهم لكل منهم بنسبة نصيبه من التركة.
س 745: كان زيد وكيلا من قبل بعض الاشخاص في الاستئجار لقضاء الصوم والصلاة أي انه كان يستلم المال ليدفعه إلى الاجراء إلا انه قد خان الامانة ولم يستأجر احدا، وحاليا قد ندم على ذلك واراد الخروج عن هذه العهدة، فهل عليه الاستئجار لاتيان العمل أم عليه رد أجرة العمل بسعر اليوم الى أصحاب الاموال ام انه مدين بمقدار ما استلمه من المال فقط؟ وما هو الحكم فيما لو كان هو الاجير في قضاء الصوم والصلاة ومات قبل الاتيان بالعمل؟ ج: الوكيل في الاستئجار إن إنقضى أجل وكالته قبل أن يقوم باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم، فهو ضامن للمال الذي استلمه فقط وإلا فهو بالخيار بين استئجار أحد لقضاء الصلاة والصوم بالمالالذي استلمه وبين فسخ الوكالة ورد المال إلى صاحبه، وأما الاجير في