اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص267
س 743: الاسلوب المتداول في كثير من مكاتب العدل الرسمية هو تعيين حدود الوكالة بالعبارة التالية مثلا: وكيل في بيع البيت الكذائي، الواقع في مكان كذا، وهكذا في الامور الاخرى، إلا ان بعض الوكالات الخطية يذكر فيها العبارة التالية: ان فلانا وكيل في متابعة جميع ما يتعلق بمورد الوكالة ولذلك يحدث في الغالب الخلاف بين الموكل والوكيل في دخول عمل كذا في الوكالة، أو في شمولها للتصرف الكذائي وهكذا.
والسؤال هو: هل يجوز للوكيل مطلق التصرفات المرتبطة بمتعلق الوكالة فيما إذا لم يعين له نوع خاص منها؟ ج: يجب على الوكيل أن يقتصر في تصرفاته التي وكل فيها على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية ولو كانت هي العادة الجارية على ملازمة الوكالة في شئ لبعض امور اخر، وعلى الجملة الوكالة اما خاصة من جهة العمل والمتعلق وإما عامة من الجهتين أو من احديهما، واما مطلقة من جهة العمل والتصرف، كما لو قال: انت وكيلي في أمر داري، أو من جهة المتعلق، كما لو قال: أنت وكيلي في بيع ملكي، أو من كلتا الجهتين، كما لو قال: انت وكيلي في التصرفات في مالي، فلابد على الوكيل أن يقتصر في كل مورد على ما شمله عقد الوكالة من خصوص أو عموم أو اطلاق وليس له التجاوز عنه.
س 744: وكل شخص زوجته في بيع قطعة من الارض وبعض الابنية وشراء شقة سكنية بثمنها، لابنه الصغير وأن تسجلها باسمه إلا أنها إستغلت الوكالة فسجلت الشقة باسم نفسها، فهل هذه الاعمال التي اقدمت عليهاصحيحة شرعا؟ ونظرا إلى ان شراء الشقة كان بالمبلغ الحاصل من بيع مال