اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص266
بصورة شرط النتيجة، ولا تأثير لمجرد كتابة كلمة الوكالة بلا عزل في صيرورتها لازمة.
س 741: هل يجوز لشخص أن يوكل من ليست له الرخصة القانونية للوكالة في المحاكم لمتابعة قضية حقوقية أو جزائية في المحكمة؟ علما أن الحائزين لرخصة الوكالة من قبل وزارة العدل لهم شروطهم وضوابطهم الخاصة بهم بالنسبة لاخذ اجرة الوكالة، فهل الفاقدون لرخصة الوكالة يستحقون الاجرة مقابل متابعتهم لدعاوى الموكلين في المحاكم؟ ج: لا بأس شرعا في الوكالة في نفسها في الامور القابلة للتوكيل والاستنابة ومنها متابعة الدعاوى لدى المحاكم، كما ان تعيين الاجرة منوط بتوافق الطرفين، ولكن إذا كانت الوكالة لمتابعة القضايا الحقوقية أو الجزائية المحتاجة لمراجعة الدوائر الرسمية والمحاكم القضائية متوقفة من الناحية القانونية على رخصة رسمية، فلا يجوز توكيل ولا توكل شخص لا يحمل مثل هذه الرخصة، الا أنه لو قام فاقد الرخصة الرسمية بعمل ذات أجر بأمر من غيره كانت له عليه أجرة مثل عمله.
س 742: نظرا إلى أن قيام الوكيل لمتابعة موضوع أو دعوى، أو انجاز عمل ما، قد لا يثمر ولا ينتج شيئا لصالح الموكل على الرغم من صرف الوقت والسعي وبذل الجهد ودفع نفقات الذهاب والاياب والمتابعة، فما هو حكم دفع المال واستلامه كأجرة على عمله في مثل هذا الموضوع؟ ج: لا تتوقف صحة الوكالة ولا استحقاق الوكيل للاجرة المسماة أو أجرة المثل ازاء ما قام به من عمل الوكالة بطلب من الموكل على حصولالنتيجة المتوخاة للموكل.