اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص264
بالتفاوت ما بينه وبين القيمة الفعلية؟ ج: ليس على الوكيل شئ من تكاليف ونفقات تسجيل الوثائق الرسمية بأسامي المشترين، وأما الثمن فان ثبت أنه قد قبضه من المشترين ودفعه الى الموكل المالك فليس للورثة مطالبته ولا مطالبة المشتري به ولا بالتفاوت ما بين الثمن والقيمة الفعلية.
س 735: هل يجوز للوكلاء المجازين من قبل مجتهد أن يدفعوا الحقوق الشرعية في زمن حياة ذلك المجتهد إلى مجتهد آخر؟ ج: على الوكيل أن يدفع ما استلمه بالوكالة إلى خصوص من توكل عنه في أخذه إلا إذا كان مجازا في دفعه إلى الغير.
س 736: وكلت أخي في شراء هاتف وأعطيته مبلغا لدفع القسط الاول، وهو بدوره دفع هذا المبلغ إلى الدائرة المختصة، وقد قمت شخصيا بدفع الاقساط المتبقية، ثم إن أخي توفي والهاتف مسجل باسمه في الدائرة، فهل لورثته المطالبة بالهاتف؟ ج: لو كانت الدائرة باعت الهاتف ممن اريد الشراء له وثبت أن أخاك قد اشتراه لك بالوكالة بما دفعته إليه من القسط الاول من الثمن كان الهاتف لك ولا حق لورثته فيه، وأما لو كانت الدائرة تمنح بالهاتف لشخص من قدم الطلب وسجله باسمه، فلا حق لك فيه وانما لك المطالبة بما دفعته من ثمنه.
س 737: دفعت إلى الوكيل مبلغا من المال كأجرة له على الوكالة وطلبت منه وصلا بذلك فأجاب بأنه لا يدفع وصلا لاحد مقابل ما يأخذه على الوكالة،