اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص260
الشكلية ما لم يثبتها المدعي.
س 726: صالحني أبي في حياته على جميع امواله المنقولة وغيرها على أن أدفع مبلغا من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، وقد رضين بذلك ووقعن على وثيقة الوصية أيضا، وبعد وفاته سلمت إليهن حقهن وأخذت الاموالالباقية، فهل يجوز لي التصرف في هذا الاموال؟ وإذا كن غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم؟ ج: لا بأس بهذا الصلح ويختص مال الصلح بالمصالح له ولا أثر لعدم رضا سائر الورثة بذلك.
س 727: لو صالح رجل أحد ابنائه على امواله في غياب بعض أولاده وبدون موافقة من كان حاضرا منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟ ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لاحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة ولا يحق لهم الاعتراض عليه.
س 728: لو صالح رجل لاخر على مبلغ من المال على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر (ثالث) من دون رضا المصالح وذلك لنفس الانتفاع، أو أن يشرك معه شخصا آخر في الانتفاع به من دون رضاه؟ وإذا كان ذلك صحيحا، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح؟ ج: لا يجوز للمتصالح التخلف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح ولو تخلف عنها جاز للمصالح الفسخ.
س 729: هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعد ما تم ويصالح على