پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص259

س 723: صالح شخص زوجته على جميع أمواله حتى على ديونه وحقوقه التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، ولكن مؤسسة الصحة اعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانونا صلح ما يستحقه على المؤسسة، ولذلك امتنعت عن الموافقة عليه، كما ان المصالح أيضا قد اعترف بذلك وبأنه انما بادرالى الصلح كي يتهرب بذلك من دفع ديون الاخرين المستحقة عليه، فما هو حكم هذا الصلح؟ ج: الصلح على مال الغير أو على متعلق حقه فضولي موقوف على اجازة المالك أو ذي الحق، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان الصلح عليه للهرب من دفع ديون الاخرين، ففي صحة ونفوذ مثل هذا الصلح اشكال لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال أخرى لاداء الدين.

س 724: جاء في وثيقة الصلح أن الاب قد صالح ابنه على بعض أمواله وانه سلمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعا وقانونا أم لا؟ ج: مجرد وثيقة الصلح ما لم يوثق بصحة مضمونها ليس دليلا ولا حجة شرعية على انشاء عقد الصلح ولا على كيفيته، نعم لو فرض الشك في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعا بعد احراز أصل صدوره من المالك فهو محكوم بالصحة شرعا ويكون المال ملكا للمصالح له.

س 725: صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الارض مقابل مبلغ من المال ونقلها الي ودون بشأن ذلك كتابا بحضور عدد من الشهود، غير انه حاليا يدعي أن تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟ ج: المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعا، ولا أثر لادعاء