پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص256

له مبلغا من المال مشروطا بايداعه مبلغا لدى الصندوق مسبقا، فهذا الشرط بحكم الربا ويكون حراما وباطلا شرعا، ولكن أصل القرض من الطرفين صحيح، وأما اشتراط تسديد القرض عند أجل معين فلا بأس فيه، ويجب الوفاء به ولا يحق معه للمقرض المطالبة بالدين قبل حلول الاجل.

س 717: يشترطون في الاقراض من صناديق القرض الحسن شروطا من جملتها ان يكون عضوا في الصندوق، ويمتلك مبلغا للتوفير ] عند الصندوق [، وان يكون سكنه في المحلة التي يوجد فيها الصندوق وغيرها من الشروط، فهل هذه الشروط حكمها حكم الربا؟ ج: لا بأس في اشتراط العضوية أو السكن في المحلة وأمثال ذلك مما يرجع الى تخصيص منح القرض بأشخاص مثله، وأما شرط فتح حساب الادخار في الصندوق فان رجع الى تخصيص منح القرض بمثله فلا بأس به، وأما لو رجع الى اشتراط اقراضه من الصندوق في المستقبل بايداعه مبلغا من المال مسبقا لدى الصندوق لكان من شرط النفع الحكمي في القرض وكان باطلا.

س 718: هل هناك حل للتخلص من الربا في المعاملات المصرفية أم لا؟ ج: الحل هو اللجوء الى العقود الشرعية مع المراعاة الكاملة لشروطها.

س 719: القرض الذي يمنحه المصرف للشخص لصرفه في جهة معينة، هل يجوز صرفه في جهة أخرى؟ ج: لو كان ما يمنحه المصرف قرضا حقيقة فشرط الصرف في جهة