اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص255
لحدود صلاحياتهم في ذلك.
س 714: اقدمت الهيئة الادارية لمؤسسة القرض الحسن على شراء بناية بثمن قد اقترضته من أحد الاشخاص، وبعد شهر سددت دين ذلك الشخص من الاموال المدخرة لديها من الناس وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعية، ولمن تعود ملكية البناية؟ ج: شراء البناء للمؤسسة وبأموال المؤسسة أو بمال القرض للمؤسسة إن كان على وفق صلاحيات واختيارات الهيئة الادارية، فلا بأس به ويكون البناء المشترى ملكا للمؤسسة ولاصحاب أموالها وإلا كان فضوليا موقوفا على اجازة أصحاب الاموال.
س 715: ما هو حكم اعطاء الاجرة الى المصرف عند أخذ القرض منه؟ ج: لو كان ما يدفع الى المقرض عند الاقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجيل في الدفاتر وتسجيل السند ونحو ذلك ولم يرجع الى ربح مال القرض، فلا بأس في إعطائه وأخذه ولا في الاقتراض معه.
س 716: هناك صندوق يمنح قروضا للمشتركين فيه ولكن من أجل منح القرض للمشترك يشترط عليه أن يودع لدى الصندوق مبلغا من المال لمدة ثلاثة اشهر أو ستة اشهر وبعد انقضاء هذه المدة يمنحه قرضا بمقدار ضعفما أودع لدى الصندوق ثم بعد تسديده للدين يردون إليه المال الذي أودعه سابقا، فما هو حكم ذلك؟ ج: لو كان إيداع المال لدى الصندوق بعنوان القرض الى مدة، وكان على شرط أن يدفع له الصندوق بعد ذلك قرضا، أو كان اقراض الصندوق