پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص253

الربوي من الكفار أو من بنك دولة غير اسلامية؟ ج: القرض الربوي حرام تكليفا مطلقا وان كان من غير المسلم، إلا أنه لو اقترض كان أصل القرض صحيحا.

س 708: إقترض شخص مبلغا لمدة سنة على أن يتعهد بتسديد نفقات سفر المقرض كسفره للحج مثلا، فهل يجوز لهما ذلك؟ ج: شرط تسديد نفقات سفر المقرض وامثال ذلك في ضمن عقد القرض يكون من شرط الربح والفائدة على القرض ويكون حراما وباطلا شرعا، إلا ان أصل القرض صحيح.

س 709: تشترط مؤسسات القرض الحسن في اعطاء قروضها أنه لو أخر المقترض دفع قسطين أو اكثر عن الموعد المحدد كان للصندوق استحصال كل الدين دفعة واحدة، فهل يجوز اقتراض المال بهذا الشرط؟ ج: ان رجع الشرط المذكور ضمن عقد القرض الى اشتراط أجل الدين المعين بأن لا يؤخر المدين تسديد الاقساط عن أجلها المقرر فلا بأس به.

س 710: توجد شركة تعاونية، يدفع أعضاؤها مبلغا من المال كرأسمالالتعاونية ثم تقوم الشركة بإقراض المال الى الاعضاء ولا تأخذ منهم أي ربح أو أجرة مقابل ذلك، وهدف الشركة تقديم العون والمساعدة، فما هو حكم هذا العمل الذي يقوم به اعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقديم العون؟ ج: لا ريب في جواز ورجحان التعاون والمشاركة لتأمين القروض للمؤمنين وان كان بالصورة التي ورد شرحها في السؤال، ولكن لو كان دفع المال الى الشركة بعنوان القرض المشروط باعطاء القرض للدافع في