پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص251

بمبلغ أزيد من مبلغ الدين؟ ج: ليس له حق المطالبة شرعا بشئ زائد على أصل الدين.

س 702: أعطى والدي شخصا مبلغا من المال ضمن معاملة صورية ولكنه في الواقع كانت قرضا وقد كان المدين يدفع شهريا مبلغا من المال كأرباح على ذلك وبعد وفاة الدائن (والدي) استمر المدين بدفع تلك الارباح الى أن مات هو أيضا، فهل تعد هذه الارباح ربا يجب على ورثة الدائن ردها الى ورثة المدين أم لا؟ ج: بعد أن كان دفع المال في الواقع الى ذلك الشخص بعنوان القرض فكل مبلغ دفعه بعنوان أرباح على ذلك المال يكون من الربا المحرم شرعا ويجب ارجاعه أو إرجاع عوضه الى المدين أو الى ورثته من تركة الدائن.

س 703: هل يجوز للاشخاص أن يودعوا أموالهم عند بعض ويأخذوا عليها فائدة شهرية؟ ج: ان كان ايداع الاموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحيحة، فلابأس فيه ولا في الفائدة الحاصلة من استثمار الاموال، وأما لو كان بعنوان القرض فأصل القرض وان كان صحيحا الا أن شرط الفائدة في ضمنه باطل شرعا وتكون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.

س 704: اقترض شخص مالا لاجل القيام بعمل اقتصادي، فلو در عليه ذلك العمل ارباحا، فهل يجوز له اعطاء مبلغ من هذه الارباح الى المقرض؟ وهل يجوز للمقرض المطالبة بذلك؟ ج: المقرض ليس له حق في الارباح الحاصلة من إتجار المقترض