اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص248
القيمة الشرائية حيث كانت قيمته الشرائية في ذلك الزمان أزيد مما عليه اليوم؟ ج: لا يكفي دفع السجادة أو غيرها مما ليس من جنس الدين عوضا عن الدين من دون موافقة الدائن على ذلك.
وما لم ترض أنت بكون السجادة عوضا عن دينك يجب عليك ارجاعها إليه لانها لا تزال على ملكه حينئذ.
وليس لك عليه الا مقدار الدين وان كان الاحوط التصالح في مقدار تفاوت القدرة الشرائية.
س 690: ما هو حكم دفع المال الحرام لاداء الدين؟ ج: لا يتحقق الاداء بدفع مال الغير ولا تفرغ ذمة المدين بذلك.
س 691: اقترضت امرأة مبلغا من المال يعادل ثلث قيمة البيت الذي ارادت صرفه في شرائه واتفقت مع الدائن على ارجاعه إليه بعد تحسن وضعها المالي،وقد دفع آنذاك ابنها إلى الدائن شيكا بمبلغ الدين كتأمين لدينه، والان بعد مضي أربع سنوات على وفاة الطرفين أراد ورثة الطرفين حل هذه المسألة، فهل على ورثة المرأة ثلث البيت الذي اشترته بالمال الذي اقترضته من ذلك الشخص الى ورثته أم يكفي دفع مبلغ الشيك إليهم؟ ج: ليس لورثة الدائن حق المطالبة بشئ من البيت، وانما لهم المطالبة بالمبلغ الذي اقترضته المرأة من مورثهم لشراء البيت، فيما لو تركت هي مالا يفي بدينها، كما أنه ليس على ورثتها حينئذ أزيد من دفع مبلغ الدين إلى ورثة الدائن.
س 692: اقترضنا مالا من شخص وبعد مدة فقد ذلك الشخص ولم نعثر عليه، فماذا يجب علينا بشأن طلبه؟