پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص246

المؤلف كتابه في حياته وأقبضه اياه أو أوصى به له فصار له بعد وفاته تختص به جميع الامتيازات والحقوق المتعلقة به.

س 684: بعض الدوائر والمؤسسات تعطي موظفيها هدايا في مناسبات مختلفة، ولكن لا يعلم وجهها، فهل يجوز للموظفين أخذها والتصرف فيها؟ ج: لا مانع من اعطاء الهدايا من أموال الدولة فيما إذا كان للواهب هذه الصلاحية بلحاظ مقررات الدولة، وإذا احتمل المستلم احتمالا معتدا به ان دافع الهدية يمتلك مثل هذه الصلاحية فلا بأس في اخذه لها منه.

س 685: هل يكفي في قبض الهبة من الواهب مجرد الاستلام منه أو لا بد مضافا الى ذلك من تسجيلها باسم المتهب، لاسيما في مثل الاراضي والعقاروالسيارات ونحوها؟ ج: ليس المقصود من اشتراط القبض في الهبة كتابة وثيقة والتوقيع عليها، بل المقصود جعلها تحت تصرف واستيلاء الشخص الموهوب له في الخارج فيكفي ذلك في تمامية الهبة وحصول الملك بها بلا فرق في ذلك بين الاملاك الموهوبة.

س 686: اهدى شخص لاخر مالا بمناسبة زواج أو ولادة أو غير ذلك، وبعد مرور أكثر من 3 أو 4 سنوات أراد استرجاعها، فهل يجب على المهدى إليه إرجاعه؟ وإذا اعطى شخص مالا بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات مواليد الائمة (عليهم السلام)، فهل يحق له أن يسترجعه بعد ذلك؟ ج: ما دامت عين الهدية باقية على حالها عند الموهوب له يجوز للواهب المطالبة بها واسترجاعها ما لم يكن الموهوب له من ذوي قرابته ولم تكن الهبة معوضة، وأما بعد تلف العين أو تغيرها عما كانت عليه حين الهبة، فليس له المطالبة بها ولا بعوضها.