پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص245

س 681: لدي شقة سكنية كنت قد سجلتها باسم ابنتي الصغيرة، ثم انني بعد ان طلقت امها وتزوجت غيرها رجعت عن ذلك وسجلت الملك باسم ابني من الزوجة الثانية قبل أن تبلغ ابنتي من الزوجة الاولى المطلقة سن الثامنة عشر، فما هو حكم ذلك؟ ج: إن كنت قد وهبت الملك حقيقة لابنتك وتم القبض منك لها ولاية عليها فالهبة لازمة ولا تقبل الفسخ، واما إذا لم يكن هناك هبة حقيقية وكنت قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا يكفي لتحقق الهبة وحصول الملك بها لها، بل الملك لك وأمره اليك.

س 682: إنني بعد ما أصبت بمرض شديد قسمت جميع املاكي بين الاولادوكتبت لهم بذلك وثيقة إلا انني بعد أن عوفيت من المرض طالبتهم بارجاع مقدار من الاموال الي لكنهم امتنعوا عن ذلك، فما هو حكم ذلك شرعا؟ ج: مجرد كتابة الوثيقة لا تكفي لحصول ملك الاموال للاولاد، فإن كنت قد وهبت أموالك وأملاكك لهم وأقبضتها إياهم بحيث صارت تحت تصرفهم واستيلائهم على أنها ملك لهم فلا يحق لك الرجوع فيها، واما إذا لم تكن هناك هبة أصلا، أو لم يتحقق القبض والاقباض بعد الهبة فالاموال باقية على ملكك وأمرها اليك.

683 س: وهب شخص في وصيته جميع ما في البيت لزوجته، وكان في البيت مؤلف بخط الموصي، فهل الزوجة مضافا إلى امتلاكها هذا الكتاب تملك أيضا الحقوق الناتجة عنه كحق الطبع والنشر أم أن للورثة الاخرين نصيبا في ذلك أيضا؟ ج: حقوق طبع ونشر الكتاب المؤلف تابعة لملك الكتاب، فمن وهبه