پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص243

يجوز أخذها بل يجب الامتناع عن قبولها، ويجب على المسؤولين منع ذلك.

س 674: هل يجوز للجد من الاب ان يهب حين حياته أمواله كلا أو بعضا لزوجة ابنه المتوفى وأولاده؟ وهل يحق لبناته الاعتراض على ذلك؟ ج: له أن يهب في حياته لاحفاده أو لزوجة ابنه من امواله ما أراد، ولا يحق لبناته الاعتراض على ذلك.

س 675: شخص لا ولد له ولا له اخ واخت من ابويه، يريد أن يهب امواله لزوجته أو لاقربائها، فهل يجوز له ذلك شرعا؟ وهل هناك مقدار مشخصومحدد لذلك أم انه يستطيع أن يهب جميع امواله؟ ج: لا مانع من أن يهب المالك ما دام حيا أمواله كلا أو بعضا لاي من اراد من الوارث وغيره.

س 676: دفعت لي مؤسسة شهيد الثورة مالا لنفقات اقامة مجالس الفاتحة والتأبين لولدي الشهيد، ومقدارا من المواد الغذائية، فهل علي من أخذ هذا المال تبعات في الاخرة؟ وهل يقل بذلك ثواب وأجر الشهيد؟ ج: لا بأس في قبول عوائل الشهداء الاعزاء لتلك المساعدات، ولا يؤثر ذلك في اجر وثواب الشهيد ولا في أجر عائلته.

س 677: تأسس صندوق مشترك من حراس وخدم الفندق لجمع الاموال المهداة لهم من الضيوف بعنوان (الاكرامية) على أن تقسم عليهم بالتساوي، إلا ان عددا ممن لديهم منصب الرئاسة أو نيابة الرئاسة يريد أخذ نصيب ازيد من غيره، وهذا الامر يسبب الاختلاف والتفرقة بين الاعضاء دائما، فما هو الحكم؟ ج: هذا تابع لقصد من اعطى المال بعنوان (الاكرامية) فما دفعه