اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص242
قبول وأخذ هذه الهدية شرعا؟ ج: ليس للوكيل أو الوسيط في البيع أو الشراء أو في عقد الاتفاقية أخذ الهدية من الطرف الاخر ازاء التعامل معه.
س 670: إذا كانت الهدية المهداة من الشركات أو الاشخاص في قبال هدية اعطيت لهم من بيت المال، فما هو حكمها؟ ج: إذا كانت عوضا عن الهدية المهداة من بيت المال فلا بد من دفعهاالى بيت المال.
س 671: إذا كانت الهدية تؤثر في نفسية المهدى إليه مما تسبب الى إيجاد علاقات غير مناسبة بل الى ما يكون منها محل نظر وتأمل من الناحية الامنية، فهل يجوز له أخذها والتصرف فيها؟ ج: لا يجوز أخذ مثل هذه الهدية بل يجب عليه الامتناع عن قبولها.
س 672: إذا احتمل ان الهدية كانت لترغيب واستمالة المهدى إليه للدعاية لصالح المهدى لها، فهل يجوز له أخذها؟ ج: إذا كانت الدعاية المقصودة جائزة شرعا وقانونا فلا مانع منها، ولا من قبول الهدية بازائها.
س 673: إذا كانت الهدية من أجل التغافل والاغماض عن المخالفة أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة على بعض الامور، فما هو حكم قبولها؟ ج: في جواز قبول مثل هذه الهدية اشكال بل منع، وبشكل عام إذا كان تقديم الهدايا بهدف الوصول إلى امر مخالف للشرع أو القانون أو بهدف استمالة المسؤول القانوني للموافقة على ما ليس له الموافقة عليه فلا