اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص239
اقباض البيت كله قبل ايجار تمامه منها وكانت الزوجة من ذوي قرابته أو كانت الهبة معوضة، صحت ونفذت الهبة في المقدار الموهوب، وصحت الاجارة فيما سواه فقط، وإلا فتكون الهبة بتعقبها بايجار تمام البيت باطلة ويكون الصحيح هي الاجارة المتأخرة، وأما دين الميت فيستخرج مما كانمالكا له إلى حين الموت، وما آجره في حياته إلى مدة تكون منفعتها للمستأجر مدة الاجارة، وتكون عينه من تركته يستخرج منها دينه والباقي منها يكون إرثا للورثة مسلوبة المنفعة إلى انقضاء مدة الاجارة.
س 660: كتب شخص في وصيته لاحد ابنائه بجميع امواله غير المنقولة على أن يدفع له ولعياله ما دام حيا مقدارا معينا من الارز سنويا مقابل هذه الاموال، وبعد سنة وهبه هذه الاموال، فهل تبقى الوصية بهذه الاموال على حالها لسبقها، فتصح في الثلث ويكون الباقي بعد موت الواهب ارثا للجميع؟ أو يحكم ببطلانها بلحوق الهبة؟ علما ان هذه الاموال تحت تصرف واستيلاء الابن الموهوب له.
ج: لو تمت الهبة المتأخرة بالقبض والاستيلاء على المال الموهوب في حياة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصية السابقة لانها تعد رجوعا عن الوصية، فيكون المال الموهوب ملكا للموهوب له ولا حق لبقية الورثة فيه والا فتعتبر الوصية باقية على حالها ما لم يحرز عدول الموصي عنها.
س 661: هل يجوز للوارث الذي وهب تمام نصيبه من تركة ابيه لاثنين من اخوته أن يطالبهما بعد عدة سنوات به؟ وما هو حكمهما فيما لو امتنعا عن ارجاعه له؟ ج: لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمت الهبة بالقبض والاقباض