اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص236
للزوجة أم لهما معا؟ ج: يختلف ذلك باختلاف الهدايا من حيث كونها من مختصات الرجالأو النساء أو قابلة لانتفاع كل منهما منها، فما كانت بظاهر حالها هبة لاحد الزوجين بالخصوص فهي ملك له، وما كانت كذلك هبة للزوجين بالاشتراك فهي ملك مشترك بينهما.
س 653: هل يجوز للمرأة أن تطالب زوجها فيما إذا طلقها بالاشياء التي أتت بها من أهلها عند زواجها (كالفراش والسجاد والالبسة.
)
؟ ج: إذا كانت مما أتت به الزوجة من بيت أهلها أو كانت مما اشترتها الزوجة لنفسها أو وهبت لها خاصة فهي ملك للزوجة ولها المطالبة بها لو كانت موجودة، وأما ما كانت هبة من أهلها وذويها لصهرهم أي الزوج فليس لها مطالبة الزوج بها، بل يكون أمر مثل هذه الاموال فيما إذا كانت العين باقية على حالها ولم يكن الموهوب له من الارحام إلى من وهبها للزوج فيجوز له فسخ الهبة واسترجاعها.
س 654: بعدما طلقت زوجتي اخذت منها الذهب وأدوات الزينة وغير ذلك مما كنت قد اشتريته بمالي واعطيتها اياها اثناء زواجنا بعنوان ادوات الزينة، فهل يجوز لي الان التصرف في هذه الاشياء؟ ج: لو كان ما اعطيته لزوجتك بعنوان العارية لتستفيد منه، أو كنت قد وهبته لها ولكن كان باقيا بحالته السابقة لديها إلى حين أخذه منها ولم تكن هي من قرابتك ففسخت الهبة واسترجعت الاموال الموهوبة، جاز لك التصرف فيما أخذته منها من ذلك، والا فلا.