پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص230

تشترط عليهم الاشتراك فيها وأن لا يتعاملوا إلا معها، فلا مانع منه ولا بأسفي هذا الاشتراك.

س 637: هل يجوز لمدراء أو مسؤولي الشركة صرف الارباح الحاصلة منها في الخيرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟ ج: أمر نصيب كل واحد من الشركاء من الربح الحاصل من المال المشترك واختيار المصرف الذي يريده إلى نفسه فإذا اخذه الغير وصرفه من دون وكالة أو إذن منه فهو ضامن له حتى وان كان قد صرفه في وجوه البر.

س 638: اشترك ثلاثة اشخاص في محل تجاري برأس مال قد دفع منه الشريك الاول نصفه ودفع كل من الشريك الثاني والثالث ربعه على أن يوزع الربح الحاصل بينهم على السواء، إلا أن الشريكين الثاني والثالث يعملان بشكل اساسي في المحل بينما الشريك الاول لا يعمل فيه إلا نادرا، فهل تصح هذه الشركة مع الشرط المذكور؟ ج: لا يشترط في عقد الشركة التساوي فيما يدفعه كل شريك من رأس المال، ولا مانع من شرط توزيع الربح بين الشركاء بالسوية مع اختلافهم في مقدار ما دفعه كل واحد منهم من رأس المال، وأما العمل في المحل، ففيما إذا لم يذكر شئ بشأنه في عقد الشركة تكون لكل منهم اجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.

س 639: هناك شركة مكونة من القطاعين العام والخاص يشرف على ادارة شؤونها وكلاء من أصحاب الاسهم، فهل يجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشركة من قبل المدراء وسائر العاملين لاغراضهم الشخصية بالنحو