پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص228

3 – هل يجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه واعطاء الباقي للاخرين؟ ج: 1 – يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته المشاعة بلا توقف على إذن الاخرين.

2 – لا يجوز لاحد من الشركاء التصرف في المال المشترك من دون رضا سائر الشركاء.

3 – ليس لاحد من الشركاء القيام بإفراز حصته من المال المشترك من عنده وبدون موافقة الاخرين.

س 633: بعض الاهالي يريد انشاء حسينية على قطعة أرض مشجرة، ولكن البعض الاخر ممن له حصة في الارض لا يرضى بذلك، فما هو حكم انشاء الحسينية فيها؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل كون الارض من الانفال أو من المرافق العامة للبلد؟ ج: لو كانت الارض ملكا مشاعا للاهالي فالتصرف فيها موقوف على رضا جميع الشركاء، واما إذا كانت من الانفال فأمرها إلى الدولة الاسلامية، ولا يجوز التصرف فيها بدون إجازة الدولة، كما أنها لو كانت من المرافق العامة للبلد لا يجوز تغييرها عما هي عليه بإحداث البناء عليها إذا كان مما يمنع عن انتفاع العموم منها.

س 634: إذا لم يرض أحد الورثة ببيع حصته من البستان المشترك فيما بينهم، فهل يجوز لباقي الورثة أو لاحدى المؤسسات الحكومية إلزامه بذلك؟ ج: ليس لبعض الشركاء ولا لغيرهم الزام البعض منهم ببيع حصته فيما إذا كان التقسيم والافراز ممكنا وإنما لكل واحد من الشركاء في مثله