اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص226
من الثمن؟ ج: لا إشكال في ذلك.
س 628: اشترى أحد الشركاء عقارا بثمن من أموال الشركة لكنه قام بتسجيله باسم زوجته، فهل يكون هذا الشراء للشركاء ويكون المبيع لهم جميعا؟ وهل زوجته ملزمة شرعا بأن تسجل الملك المذكور باسم الشركاء حتى وان لم يأذن الزوج لها بذلك؟ ج: إذا اشترى الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن كلي في الذمة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشركة فالعقار ملك له أو لزوجته، ويصير مدينا لسائر الشركاء بمقدار اموالهم فقط، وأما لو اشتراه بعين مال الشركة فالمعاملة تكون فضولية بالنسبة لحصص الشركاء وموقوفة على اجازتهم.
س 629: هل يجوز لبعض الورثة أو لوكيله التصرف الخارجي أو المعاملي في الملك المشاع من دون موافقة بقية الورثة؟ ج: لا يجوز لاحد من الشركاء التصرف الخارجي في الملك المشترك إلا مع اجازة أو رضا سائر الشركاء وكذا لا يصح من أحد منهم التصرف المعاملي فيه الا باذن أو اجازة سائر الشركاء.
س 630: إذا باع بعض الشركاء الملك المشاع أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل يصح وينفذ هذا البيع على الجميع من دون رضاهم أم أن نفوذه عليهم موقوف على رضا وموافقة جميعهم؟ ولو كان رضا الجميع شرطا، فهل هناك فرق بين كون الشركة في الملك ضمن شركة تجارية وبين ما إذا كانوا