پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص225

غيرهم لا يكفي في تحقق البيع وانتقال الملكية، وما لم يتحقق بيع الانصباء على الوجه الصحيح شرعا تكون الشركة باقية على حالها، وأما مع تحقق البيع على الوجه الصحيح فلا يؤثر تأخير المشتري لدفع الثمن في بطلان البيع.

س 626: بعدما قمنا بتأسيس شركة وتم تسجيلها رسميا تخليت بموافقة بقية الشركاء عن حصتي وبعتها من شخص آخر، وقد سلمني ثمنها على شكل خمس شيكات لكنها كانت بلا رصيد فراجعت المشتري في ذلك فأخذ مني الشيكات وأرجع لي حصتي من الشركة إلا أنها بقيت مسجلة باسمه رسميا، فتبين لي أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل يصح منه هذا البيع أم يحق لي المطالبة بتلك الحصة؟ ج: ان كان المشتري الذي اقالك من البيع بعد استرجاعه الشيكات قد باع الحصص قبل الاقالة من شخص آخر، فهذا البيع محكوم بالصحة، وعليه بعد اقالة البيع الاول رد قيمة المبيع بسعر يوم الاقالة إليك، ولو باعها بعد الاقالة كان بيعه فضوليا موقوفا على اجازتك.

س 627: ورث أخوان بيتا من ابيهم، وأراد احدهما فصل الشركة بالافراز أو بالبيع إلا أن الاخر رفض كل الطرق والاساليب في ذلك فلم يرض بالتقسيم ولا ببيع حصته من أخيه ولا بشراء حصته منه، ولذلك رفع الاول الامر إلى المحكمة فأحالت الى فحص الخبير العدلي عن البيت فأعلن أنه غير قابل للتقسيم وأن فصل الشركة فيه يكون اما ببيع أحدهما حصته من آخر أو ببيع البيت من ثالث وتسليم الشريكين ثمنه، وقد أيدت المحكمة رأيه فوضع البيت في المزاد العلنيوبيع وسلم الثمن إليهما، فهل هذا البيع نافذ ويجوز لكل منهما استلام حصته