اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص222
س 619: هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكه عند شخص ثالث على دين له عليه؟ ج: ما لم ينفك الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن من دون اذن المرتهن الاول بحكم الفضولي وموقوف على اجازته.
س 620: رهن شخص ارضه عند آخر على أن يدفع له مبلغا معينا قرضا، إلا أن المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضا عنه عشرة رؤوس من الغنم لصاحب الارض، والان يريد الطرفان فك الرهن بدفع مال المرتهن إليه ورد الرهن الى الراهن، غير أن المرتهن يصر على إسترجاع نفس الرؤوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعا؟ ج: لو كان مال القرض نفس الاغنام فحيث انها قيمي تكون على ذمة المقترض قيمتها يوم الاقتراض والقبض، والاحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين قيمتها يوم الاقتراض وقيمتها يوم الاداء، ولو كانمال القرض ثمن الاغنام بأن دفع إليه الاغنام ليبيعها وكالة عنه ويأخذ ثمنها قرضا كان على ذمته ما باع الاغنام به من الثمن، وعلى كل حال ليس للمرتهن أن يطالب الراهن بنفس الاغنام