اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص220
انهم ورثوا الارض عن أبيهم، فهل يجوز لورثة الراهن استنقاذ أرضهم من ورثة المرتهن؟ ج: لو ثبت أن المرتهن كان مجازا في استملاك الارض استيفاء لدينه وكانت قيمتها بمقدار دينه أو أقل، وكانت تحت تصرفه إلى أن مات فهي ملك له ظاهرا وتحسب بموته جزءا من تركته وإرثا للورثة، وإلا فالارض إرث لورثة الراهن فلهم المطالبة بها، وعليهم أداء دين أبيهم من تركته لورثة المرتهن.
س 616: هل يجوز لمن استأجر بيتا أن يرهنه عند شخص آخر أو أنه يشترط في صحة الرهن أن تكون العين المرهونة ملكا للراهن؟ ج: لا مانع من ذلك فيما إذا كان المستأجر مجازا في رهن العين المستأجرة.
س 617: رهنت بيتا لمدة سنة لدى شخص على دين كان له علي وقد كتبنا بذلك وثيقة، ولكنني خارج العقد كنت قد واعدته بإبقاء البيت عنده ثلاث سنوات، فهل العبرة في مدة الرهن بما كتب في وثيقة الرهن أم بالوعد الذي كان طبقا للمجاملات المتعارفة؟ وإذا فرض بطلان الرهن فما هو الحكم بالنسبة الى الراهن والمرتهن؟ ج: لا عبرة في مدة الرهن الذي هو للاستيثاق على الدين بالكتابة ولا بالوعد ونحوه، بل الميزان هو أصل عقد الرهن، فلو كان مؤجلا بوقت محدود إنحل بحلول أجله، وإلا بقي على حاله الى أن ينفك باداء الدين أو بابرائه وإذا انفك الرهن أو تبين بطلان عقد الرهن من أصله يجوز للراهن ان يطالب المرتهن برهنه وليس له الامتناع عن رده ولا ترتيب آثار الرهن