پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص217

مبلغا بعنوان السرقفلية واشترط أن يدفع إليه المؤجر مبلغ السرقفلية عند اخلاء المحل حسب القيمة الفعلية، وإلا فيحق للمستأجر ان يبيع السرقفلية من شخص آخر ويتخلى هو عن المحل للمشتري، فهل يصح هذا الشرط ويجب على المؤجر الوفاء به إما بدفع القيمة الفعلية إلى المستأجر أو الرضا بتسليم المحل إلى الغير؟ ج: لا بأس باشتراط ما ذكر ضمن عقد الاجارة، ويجب على المؤجر الوفاء به، وليس له الاعتراض على بيع السرقفلية من شخص آخر وتسليم المحل إليه فيما إذا لم يرض هو بشراء السرقفلية من المستأجر.

س 610: اشترينا منزلا فيه محل تجاري كان في اجارة الغير وكان المالك قد باع سرقفليته من المستأجر، ثم إن هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر، فهل علينا أن ندفع إلى المستأجر الاخير شيئا إزاء سرقفلية المحل عند مطالبتنا له بتخلية المحل بعد انقضاء مدة الاجارة، أو أنه يجب على المالك السابق أو المستأجر السابق لانهما اللذان قبضا ثمن السرقفلية؟ ج: بعدما استحق المستأجر الاخير سرقفلية المحل بوجه شرعي فيكون على من يشتري منه فعلا هذه السرقفلية دفع عوضها إليه، وأما المالك السابق أو المستأجر السابق الذي نقل حق السرقفلية إلى المستأجر الاخير بحق فليس عليهما شئ من ذلك، وما أخذه كل منهما من ثمن السرقفلية إنما كان عوضا عما باعه من حقه فليس عليهما رده إلى أحد.