پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص216

س 607: إذا كان للمستأجر حق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل ولكن المالك يمتنع من ذلك خلافا لما هو المتداول عرفا وقانونا، فما هو حكم بقاء المستأجر في الملك بدون رضى المالك إلى أن يستلم منه عوض السرقفلية؟ وعلى فرض عدم جواز البقاء وكونه من المستأجر غصبا للمحل، فهل تكون الاموال التي يكتسبها في هذا المحل حلالا شرعا؟ ج: مجرد استحقاق المطالبة بعوض السرقفلية عند تخلية المحل لا يكفي لجواز الاستمرار على تصرف المحل بعد انتهاء مدة الاجارة ما لم يكن منهما اشتراط تخلية المحل بدفع عوض السرقفلية إلى المستأجر، وعلى كل حال فالدخل الحاصل من التكسب في ذلك المحل حلال شرعا.

س 608: استأجر شخص محلا بمبلغ معين كأجرة ودفع مبلغا آخر ازاء السرقفلية، ثم إن المالك بدأ في زيادة الاجارة تدريجا، الى أن وصلت الى ضعفي الاجرة الاولية، وفي الوقت الحاضر يريد المستأجر أن يتخلى عن المحل لمستأجر آخر بسرقفلية أكثر، إلا أن المالك يطالب بنسبة خمسة عشر في المئة من قيمة السرقفلية، ويريد أيضا زيادة مال الاجارة الى عشرة أضعاف شهريا، مع ان المحلات المجاورة للمحل المذكور استؤجرت بمبالغ أقل من ذلك، فهل يحق للمالك شرعا وقانونا المطالبة بالنسبة المذكورة وبزيادة الاجارة الى ذلك الحد؟ ج: بعدما كانت سرقفلية المحل للمستأجر وجاز له نقلها إلى من أراد، فلا يحق للمالك المطالبة بشئ مما يأخذه المستأجر من عوض السرقفلية، واما بالنسبة لمال الاجارة فيكون تعيين مقدارها إلى المالك والمستأجر حين تجديد عقد الاجارة.

س 609: لو استأجر شخص محلا ودفع بالاضافة إلى الاجرة الشهرية