پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص215

جميع ما كان يملكه من أعيان وحقوق في الفندق بلا استثناء شئ منها كان حق سرقفلية المحل داخلا أيضا في هذا الصلح.

س 605: استأجر رجل مكانا بشرط تخلية المحل عند مطالبة المالك، وبعد انقضاء مدة الاجارة أخذ المستأجر يطالب بالسرقفلية بعد أن طالبه المالك بالاخلاء، فهل يجب على المالك دفعها إليه أم لا؟ ج: لو كان عرف البلد على انتقال سرقفلية المحل بإجارته إلى المستأجر، أو كانت الاجارة قد وقعت في تاريخ متأخر عن القانون السائد الذي ينص على كون سرقفلية محل العمل لمستأجره، كان اطلاق عقد الاجارة منهما مع التفاتهما حين العقد الى عرف البلد أو الى ذاك القانون في قوة الاشتراط الضمني باعطاء حق السرقفلية للمستأجر، فيكون للمستأجر مطالبة المالك بعوض سرقفلية المحل إذا طلب منه التخلية، وإلا فليس له المطالبة بشئ في ذلك.

س 606: بعت سرقفلية المحل الذي آجرته من رجل منه بمبلغ معين، وقد دفع الي مقابل ذلك صكا (شيكا) ولكني لم أقدر على نقده لعدم وجود رصيد له في حسابه المصرفي، والمحل لا زال في يد المستأجر، ويدعي هو أنه مالك لسرقفلية المحل مع انني لم استلم منه إلى الان ثمن السرقفلية، فهل تكون له سرقفلية المحل أو أن معاملة السرقفلية باطلة من أجل عدم حصولي على ثمنها؟ ج: مجرد عدم وجود رصيد في حساب صاحب الصك الذي دفعه مقابل السرقفلية لا يوجب بطلان بيع السرقفلية بعدما تحقق على الوجه الصحيح، بل تكون السرقفلية للمشتري، ويحق للبايع المؤجر مطالبته بمبلغ الصك.