پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص213

يوم تخلية المحل؟ج: إذا كان للمستأجر حق سرقفلية المحل شرعا فله المطالبة بالقيمة الفعلية للسرقفلية حسب السعر العادل في ذلك اليوم، ويجب على المالك دفع القيمة الفعلية إليه، وأما إذا كان قد أودع عند المالك مبلغا على أن يسترجعه عند رفع اليد عن المحل ففي هذه الصورة يحق له فقط المطالبة بما يعادل ذلك المبلغ الذي دفعه إلى المالك عند إستئجار المحل.

س 602: إستأجرت محلا من مالكه من دون أن أدفع إليه شيئا إزاء سرقفليته لانها لم تكن آنذاك متعارفة في مدينتنا، وحاليا توفي المؤجر وصار المحل ملكا لاحد ابنائه فطالبني بتخليته وقد قمت خلال مدة الاجارة ببعض الاعمال فيه من قبيل: تمديد الكهرباء والتلفون وتبديل الباب والصيانة، ولي على الناس ديون من التعامل معهم في هذا المحل.

فهل يجب علي اجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه من دون استحقاق شئ؟ ولو كان لي حق فما هو مقداره؟ ج: ليس لك التصرف في المحل بعد انقضاء مدة الاجارة السابقة والامتناع من تسليمه الى المالك الفعلي من دون تجديد الاجارة منه، ولكن وجوب استجابة المالك الفعلي لطلب تجديد الاجارة أو جواز مطالبته بتخلية المحل ولزوم الاجابة عليها تابع للقوانين السائدة أو للشروط ضمن العقد، وأما المطالبة بشئ عند تخلية المحل أزاء سرقفليته، فبعد فرض ان عرف المنطقة حين انعقاد الاجارة السابقة لم يكن على ثبوت حق السرقفلية للمستأجر، ولم ينتقل حق سرقفلية المحل من المالك إليك ليس لك في اجابة المالك الفعلي بتخلية المحل وتسليمه إليه المطالبة منه بشئ بالنسبة إلى السرقفلية إلا إذا كان هناك قانون مصوب من مجلس