پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص209

إذا كان بالاقتراض من المستأجر على شرط أن يضع بيته تحت تصرفه مجانا، أو أن يؤاجر بيته منه باجرة المثل، أو بأقل منها أو أكثر، بحيث كان المتحقق أولا فيما بينهما هو الاقتراض والاقراض وكان ايجار البيت من المستأجر أو وضعه تحت تصرفه شرطا في القرض فهذه الصور كلها حرام وباطلة.

س 592: هل تكون مؤسسة النقل التي تقوم بنقل وايصال البضائع إلى المشتري باجرة معلومة ضامنة للبضاعة بعد استلامها من التاجر للايصال إلى المشتري فيما لو تعرضت للاضرار أو التلف في اثناء الطريق، بسبب السرقة أو الحريق؟ ج: لو قامت مؤسسة النقل التي استؤجرت لنقل وايصال البضاعة إلى المقصد بحفظها طبقا لما هو متعارف في نقل مثل هذه البضاعة ولم يصدر منها أي تعد أو تفريط في هذا المجال، فلا ضمان عليها ما لم يشترط عليها الضمان، وإلا فتكون ضامنة.

س 593: بعدما قام راعي القطيع بجمع الاغنام في مربضها وسد بابه عليها وذهب إلى بيته الذي يبعد ثلاثة فراسخ عن المربض دخلت عليها الذئاب في الليل وافترستها، فهل على الراعي ضمانها؟ وهل يجب على من استأجره لرعي الاغنام دفع اجرته إليه في هذه الحالة حيث كان الاتفاق فيما بينهما على أن يعطي للراعي سبعة رؤوس من تلك الاغنام بعنوان الاجرة؟ ج: لو لم يكن الراعي هو المسؤول عن حراسة مربض الاغنام في الليل ولم يصدر منه أي تعد أو تفريط فيما كان يجب عليه في حفظ الاغنام فلا ضمان عليه ويستحق المطالبة بتمام اجرته على الرعي.

س 594: كانت لشخص دار يسكن فيها جاره مجانا من دون اجارة أو بيعأو رهن، وقد مضى على ذلك زمان طويل إلى أن مات المالك فطالب ورثته بالدار،