پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص208

وعلى أي حال فالبئر تابع للارض وملك لصاحبها ما لم يكن منهما شرط على خلاف ذلك، وأما الالات والمعدات المنصوبة عليها وكذا الاعيان التياشتراها المستأجر بأمواله فهي ملك للمستأجر، وإذا كانا قد اتفقا في عقد الاجارة على أن للمستأجر حقا في الانتفاع من البئر فيبقى حقه ثابتا.

س 589: ما هو الحكم فيما لو امتنع أصحاب المؤسسات والشركات الخاصة عن دفع بعض المخصصات المالية والمزايا للعاملين المشمولين لقانون العمل الذي تم تصويبه من قبل مجلس الشورى الاسلامي وصادقه مجلس صيانة الدستور؟ ج: يجب على أصحاب العمل الالتزام بجميع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال والموظفين وفقا للضوابط والمقررات القانونية ويحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونية.

س 590: هل يجوز لدائرتين حكوميتين التعاقد فيما بينهما بأن يجعل قسم من المبنى التابع لاحديهما تحت تصرف الدائرة الاخرى إلى مدة محددة على أن تودع الثانية مبلغا من ميزانيتها لحساب الدائرة الاولى إلى حين اخلاء المبنى بعد انقضاء المدة؟ ج: لا بأس فيه إذا كان بموافقة قانونية من المسؤول القانوني الذي إليه أمر المبنى ولم يكن وضع قسم منه تحت تصرف الدائرة الثانية كدفع ربح إليها في مقابل الاستفادة من المال المأخوذ منها.

س 591: ما هو المخرج الشرعي لما هو المتعارف بين الناس اليوم من دفع وأخذ مبلغ سلفا عند استئجار البيت يسمونه رهنا؟ ج: لا بأس في ذلك فيما إذا كان بايجار المالك بيته من المستأجر إلى مدة محددة باجرة معلومة على شرط أن يدفع إليه المستأجر مبلغا قرضا وإن كان المالك بملاحظة ذلك يخفض الاجرة في العقد عن اجرة المثل، وأما