پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص207

لاراءة المنزل المعروض للبيع، إلا أنه إذا لم يكن واسطة في انجاز المعاملة ولم يكن له مدخلية في هذا الامر فلا يحق له المطالبة بأجرة مقابل انجاز المعاملة بين البائع والمشتري.

س 586: أراد شخص بيع منزله فرجع في ذلك إلى مكتب المعاملاتالعقارية، وقد تم بواسطته التعرف على المشتري وتحديد السعر إلا أن المشتري قام بعد ذلك بانجاز المعاملة مع البائع مباشرة فرارا من دفع حق الدلالة، فهل يتعلق بذمة المشتري والبائع اجرة الدلال أو لا؟ ج: مجرد مراجعة الدلال لا توجب استحقاقه لاجرة انجاز المعاملة، ولكن إذا قام بعمل ما لاي من الطرفين فيستحق أجرة مثل ذلك العمل على من عمل له.

س 587: استأجر شخص محلا لمدة معلومة وبمبلغ معين ولكن بعد مضي مدة فسخ عقد الاجارة، فهل يصح منه ذلك؟ وعلى فرض صحة فسخه، فهل يستحق المؤجر شيئا فيما يتعلق باجرة الايام الماضية؟ ج: لا يصح من المستأجر فسخ الاجارة من عنده ما لم يكن له شرعا حق الفسخ، وعلى فرض ثبوت الخيار له، لو فسخ المعاملة كان عليه دفع الاجرة بنسبة الايام السابقة على الفسخ.

س 588: استأجر رجل أرضا للزراعة على أن يكون على عهدته جميع تكاليف ومصاريف حفر البئر العميقة واستخراج الماء لسقي الارض، فقام المستأجر بعد طي المراحل القانونية وأخذ الاجازة في الحفر باسمه بحفر البئر والاستفادة منها، إلا أن المالك وبعد مرور سنة الغى عقد الاجارة من طرف واحد، فما هو حكم البئر ومعداتها؟ وهل هي باقية على ملك المستأجر أو أنها تابعة للارض في الملكية؟ ج: ما دامت مدة الاجارة باقية فلا يحق لاي من الطرفين فسخ الاجارة،