اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص206
استئجاره من متولي الوقف الشرعي ومن دون تحصيل إذنه وإجازته وإلا كان غصبا، ولا يكفي مجرد دفع ثمن الاجارة إلى ادارة الاوقاف أو إلى أي صندوق آخر لجواز التصرف في الوقف، ولكن إذا امتنع متولي الوقف خلال مدة اجارة المستأجر عن إستلام الاجرة فلا إشكال في استمرار انتفاع المستأجر.
س 583: إذا طلب المستأجر من المؤجر اجراء بعض الاصلاحاتوالتغييرات في العين المستأجرة، فعلى من تكون نفقات ذلك؟ ج: لو كانت العين باقية على ما كانت عليه حين انعقاد عقد الاجارة فلا تجب على المؤجر الاستجابة لطلب المستأجر ببعض الاصلاحات والتغييرات فيها، ولكن لو استجاب لذلك كانت نفقات ما قام به من اصلاح وتعمير ملكه واحداث بعض التغييرات فيه على نفسه، ولا يوجب طلب المستأجر لذلك من المالك ضمانه لنفقاته.
س 584: طلب رجل من شخص قراءة مجلس عزاء ودفع له مالا كاجرة على ذلك، إلا أن هذا الشخص نسي اثناء القراءة أن ينويها لمن دفع إليه المال، فأراد بعد الفراغ من القراءة أن يحسبها لمن وصاه بها، فهل يصح منه ذلك ويستحق تلك الاجرة؟ ج: لا يصح منه بعد الفراغ من القراءة احتسابها لمن وصاه بها بعد ما لم يكن من نيته اثناء القراءة ذلك، فلا يستحق الاجرة.
س 585: ذهبنا مع الدلال لرؤية أحد المنازل وبعد ان شاهدناه انصرفنا عن شرائه، وبعد ذلك ذهبنا لرؤية نفس هذا البيت مع شخص آخر، وانجزت المعاملة من دون علم الدلال من قبل البائع والمشتري، فهل للدلال حق في هذا الامر أم لا؟ ج: للدلال حق المطالبة بأجرة إزاء ارشاده ومجيئه مع المشتري