پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص204

حصته إلى شريكه من دون اذن المؤجر، فهل يصدق على هذا انه نقل إلى الغير أو لا؟ ج: يصدق على ذلك أنه نقل إلى الغير إلا أن يكون هناك ما يوجب انصراف الشرط عن النقل إلى الشريك الاخر.

س 579: استأجرت حصة من الماء والارض لمدة اربع سنوات على شرط أن يكون للمؤجر حق الفسخ في رأس السنة الثانية، ولكن المؤجر لم يبادر إلى الفسخ في نهاية السنة الثانية بل استلم أجرة السنة الثالثة واعطى وصلا بذلك، فهل يجوز للمؤجر أو لمن يدعي شراء الملك التدخل والتصرف في العين المستأجرة قبل انقضاء مدة الاجارة؟ ج: إذا لم يفسخ المؤجر عقد الاجارة في الوقت الذي كان يحق له الفسخ فيه فلا يجوز له بعد ذلك فسخ العقد، وإذا باع الملك من آخر بعدانقضاء أجل الخيار، فلا يوجب ذلك بطلان عقد الاجارة، بل على المالك الجديد الانتظار حتى نهاية مدة الاجارة.

س 580: آجرت شخصا محلين على شرط أن يستفيد منهما لبيع المواد الغذائية وقد دون ذلك في عقد الاجارة، إلا أن المستأجر لم يلتزم بهذا الشرط، فهل عمله هذا في المحل حلال؟ وهل يحق لي فسخ هذه الاجارة من أجل تخلف الشرط؟ ج: يجب على المستأجر العمل وفق شرط المالك وفي حالة تخلفه يحق للمالك الفسخ من جهة تخلف الشرط.

س 581: إنني اعمل في احدى المؤسسات وقد تعهد مسؤول المؤسسة بان يمنح لي مضافا الى دفع رواتبي الشهرية ما يقتضيه عرف اليوم من تأمين المسكن والتعطيلات المتعارفة والتأمين الاجتماعي، إلا أنه وبعد مرور عدة سنوات لم يف بتعهداته وبما انني لا املك عقدا خطيا لم اتمكن من استيفاء حقي،