پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص202

الدار على اساس الاجرة السابقة ويرد إليه ما زاد عن ذلك، ولكن المالك طلب منه قبل انقضاء تلك المدة تخلية المنزل وامتنع عن ارجاع المبلغ الزائد، فما هو حكم ذلك؟ وهل يجوز للمالك أن يطالب المستأجر بمبلغ مقابل نفقة صبغ المنزل مع عدم وجود أي اتفاق بينهما بهذا الخصوص؟ ج: إذا اشترطا ضمن عقد الاجارة أن يدفع المستأجر بعد انتهاء مدة الاجارة الاولى اجرة المدة الاخرى المحددة بسعر الاجارة السابقة إن طلب منه المؤجر تخلية المنزل قبل الاجل المقرر فليس للمؤجر أن يطالب بمبلغ اضافي على خلاف شرطه، وعليه ارجاع هذا المبلغ إن كان قد استلمه، وليس على المستأجر ما صرفه المؤجر في صبغ أو ترميم محل الاجارة.

س 574: استأجر شخص غرفتين من مالكهما بأجرة معينة لكل شهر فأعطاه المؤجر المفاتيح وقام المستأجر بنقل اثاثه ولوازمه المنزلية إلى الغرفتين، ثم ذهب ليأتي بأهله لكنه لم يرجع، ولا يدري المؤجر السبب ولا يعرف عنه شيئا، فهل يجوز له التصرف في الغرفتين؟ وماذا يجب عليه بشأن أثاث ولوازم المستأجر المنزلية؟ ج: إذا لم تتحقق الاجارة على الوجه الصحيح شرعا ولو من أجل الاخلال بتحديد مدتها، فلا حق للمستأجر في متعلق الاجارة بل يكون أمرهإلى المالك ويجوز له التصرف فيه كيف ما شاء، ولكن أثاث المستأجر أمانة عنده يجب عليه حفظه له، ويحق له أن يطالبه عند رجوعه باجرة مثل الغرفة في مدة تصرفه لها باغلاق بابها ووضع الاثاث فيها، وأما على فرض تحقق الاجارة على الوجه الصحيح، فعلى المالك الانتظار إلى انقضاء مدتها، وله على المستأجر تمام مال الاجارة في مدتها، وتكون الحال بعد انقضاء المدة كما لو كانت الاجارة باطلة من اصلها.

س 575: نحن مجموعة من موظفي احدى الشركات نسكن في عمارة استأجرتها الشركة من مالكها، والان يدعي وكيل المالك وقوع الاختلاف بين