پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص201

س 570: شخص وسيط بين رب العمل والعمال، حيث يدفع رب العمل مبلغا من المال إليه كاجرة للعمال بينما الوسيط يدفع أقل منه الى العمال فما هو الحكم؟ ج: يجب على الوسيط رد ما زاد من المبلغ الى المالك ولا يجوز له التصرف فيه إلا إذا علم رضاه.

س 571: استأجر رجل من المتولي الشرعي والقانوني قطعة أرض موقوفة لمدة عشر سنين، ونظمت بشأنها وثيقة الاجارة الرسمية، إلا انه بعد موت المؤجر ادعى خلفه أن المتولي كان سفيها وأن الاجارة منه باطلة، فما هو الحكم؟ ج: ما لم يثبت بطلان تصرفات المؤجر في الارض الموقوفة فالاجارة منه محكومة بالصحة.

س 572: استأجر شخص محلا من موقوفات المسجد الجامع لمدة معلومة، ولكنه بعد انقضاء مدة الاجارة – مضافا إلى انه لم يدفع اجرة المحل لعدة سنوات – يمتنع عن إخلائه، ويطلب عدة ملايين مقابل ذلك، فهل يجوز دفع هذا المبلغ إليه من الاموال الموقوفة للمسجد؟ ج: ليس للمستأجر حق في العين المستأجرة بعد انتهاء مدة الاجارة بل يجب عليه تخلية المحل وتسليمه إلى المتولي ولا يحق له المطالبة بشئ مقابل ذلك ما لم يثبت أنه مالك لسرقفلية محل الاجارة بطريقشرعي وقانوني.

س 573: استأجر شخص منزلا إلى مدة محددة باجرة معينة ثم دفع إلى المؤجر مبلغا من المال مقدما على حساب الاجرة بعد تلك المدة لمدة اخرى محددة وكانت أزيد من الاجرة السابقة بشرط أن لا يطلب منه المالك إلى مدة معينة تخلية المنزل، وإلا فعليه أن يحسب اجرة هذه المدة الثانية عند تخلية