اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص199
من ثالث نظرا إلى أنه من اسقاط ما لم يجب؟ ج: لا يصح اسقاط حق الشفعة ما لم يتحقق ولم يصر فعليا بتحقق بيع الشريك لحصته من ثالث، ولكن لا مانع من ان يلتزم الشريك ضمن عقد لازم بعدم الاخذ بالشفعة في حالة اقدام شريكه على بيع حصته من شخص آخر.
س 565: استأجر شخص طابقا من دار تتألف من طابقين وهي ملك لاخوين مدينين له بمبلغ من المال، وهما يماطلانه بالدين منذ سنتين بالرغم من مطالبته الملحة بذلك مما جعل له حق التقاص شرعا، وقيمة الدار ازيد من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصا لطلبه بمقداره وصار شريكا لهما فيها، هل يكون له حق الشفعة في الباقي أم لا؟ ج: لا موضوع لحق الشفعة في مثل مورد السؤال، لان حق الشفعة انما يكون للشريك الذي باع شريكه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشركة على البيع، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشريكين أو باستملاكها بالتقاص شريكا مع الاخر، مضافا الى أنه انما يثبت في بيع أحد الشريكين حصته فيما إذا كان الملك بين اثنين لا أزيد.
س 566: كان ملك بين رجلين بالنصف وكان سند الملكية باسميهما معا، وطبقا لوثيقة عادية للتقسيم كتب بخطهما تم تقسيم الملك وتوزيعه إلى قسمين لهما حدود متميزة، فهل يكون لاحدهما حق الشفعة فيما إذا باع الاخر نصيبه بعد التقسيم والافراز من شخص ثالث لمجرد أن سند الملك مشترك بينهما؟ ج: لا يثبت حق الشفعة بالجوار ولا بالشركة السابقة ولا لمجردالاشتراك في سند الملك فيما إذا كانت الحصة المبيعة مفروزة حين البيع عن حصة الشريك ومتميزة عنها بحدودها الخاصة.