پایگاه تخصصی فقه هنر

اجوبة الاستفتاءات (عربی)-ج2-ص196

التي هي حيلة للفرار من الربا القرضي محرمة وباطلة شرعا وليس للمشتري في مثل ذلك إلا حق استرجاع أصل المال فقط الذي دفعه الى البائع بعنوان الثمن.

س 557: ما هو حكم ضم شئ الى المال بهدف الفرار من الربا؟ ج: لا يفيد ذلك في جواز القرض الربوي ولا يصير حلالا بضم شئ إليه.

س 558: هل هناك اشكال في رواتب التقاعد حيث يضع الموظف طوال سنين عمله جزءا من راتبه الشهري في صندوق التقاعد لايام الشيخوخة وبعد ذلك يتسلمه إلا أن الدولة تدفع زيادات على ذلك الراتب عندما تدفعه الى المتقاعد؟ ج: لا اشكال في أخذ رواتب التقاعد.

وليست الاموال التي تدفعها الدولة الى المتقاعد زائدا عما حسم من راتبه الشهري فائدة للرواتب ولا تعتبر ربا.

س 559: تمنح بعض المصارف قرضا بعنوان جعالة لترميم البيت الذي لهوثيقة رسمية على أن يسدد المقترض دينه مع زيادة بنسبة مئوية على الاقساط الى مدة محددة، فهل يجوز شرعا الاقتراض على هذه الصورة، وكيف يمكن تصوير الجعالة في ذلك؟ ج: لو كان دفع المبلغ الى صاحب البيت لترميمه بعنوان القرض فلا معنى لكونه بعنوان الجعالة، ولا يجوز شرط الزيادة في القرض، وإن كان اصل القرض صحيحا على كل حال، ولا مانع من جعل مالك البيت مثلا جعلا للمصرف على قيامه بترميم البيت ويكون الجعل مجموع ما يتقاضاه المصرف على الاقساط في قبال ترميم البيت لا خصوص ما